اتحاد اليد يعلن حضور الجماهير المونديال بنسبة 50% حال استمرار كوروناخالد ميري: لن نتخذ أي قرار يؤدي إلى غلق صحيفة وندرك الظروف الاقتصادية"عبدالغفار" عن رسوم الرسوب: "اللي مش عاوز يتعلم ملوش مجانية"أمين الإدارة المحلية: معظم المهرولين للتصالح أصحاب عقارات محظورة«ديل بوسكي» لم يقرر بعد حارسه الأساسي في مونديال البرازيلالحياة اليوم - مصادر مجلس الوزراء : الحكومة بها 31 وزير بخلاف وزير الدفاع 17 منهم من حكومة الببلاوينجوم الملاعب - عصام الحضرى: مينفعش اتكلم عن اللاعيبة الصغيرة لانها لسه معملتش حاجة لبلدهاالحياة اليوم - لا جديد بالنسبة للإخوان فالمسيرات لازالت مستمرة وتخرج من نفس الأماكن المقررة لهاالحياة اليوم - إبراهيم محلب رئيس الوزراء : إنتهيت من تشكيل الحكومة ولا مجال للرفاهية و مصر في عنيناالحياة اليوم - المراسلة آية جمال من المطرية ورصد لتحركات مسيرات الإخوان وإلتقائهما لبعضهما البعضالحياة اليوم - المراسلة مي عدلي من مدينة نصر : فور رؤية مسيرة الإخوان لقوات الأمن تفرقواالحياة اليوم - عبوات ناسفة اليوم تم إبطال مفعولها علي الدائري وبعضها إنفجر كما في الإسكندريةالحياة اليوم - مصادر | حلف اليمين لوزراء حكومة إبراهيم محلب سيكون الأحد المُقبلساينس مونيتور: الإضرابات وراء استقالة حكومة الببلاوي ..وعمال النقل أجبروا رجال الجيش علي قيادة الأتوبيساتالإيكونوميست: استقالة الحكومة يثير الشكوك حول مستقبل مصر .. واستبدال الببلاوي بمحلب لعبة "كراسي موسيقية"الولايات المتحدة تعتبر 2013 الأسوأ في مجال حقوق الإنسانالعراق: عائلة تتعرف على ابنها المفقود بعد اربع سنواتالاتحاد الأوروبي يبت في المساعدات الحكومية المقدمة لــ28 مطار وشركة بحلول سبتمبر المقبلاستثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه في مجال سياحة المؤتمرات بمصرالمالية: 5 مليارات جنيه انخفاضًا بفوائد الأذون.. وميزان المدفوعات يحقق أعلى فائض منذ 17 عامًا

المصرى الدولى"يطالب بتعديل المادة "126 من قانون العقوبات" لتعريف "استعمال القسوة والتعذيب"

   -  
المصرى الدولىيطالب
المصرى الدولىيطالبأكد وفد المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان بالاسماعيلية ، خلال بيان صحفي ، صدر اليوم الثلاثاء ، علي أهمية تعديل المادة 126 من قانون العقوبات والخاصة بالتعذيب وذلك خلال ملتقى المراجعة الدورية الشاملة حالة حقوق الانسان فى مصر والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الانسان لاعداد التقرير النهائى لرفعه الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة.

واشار المنسق العام للمجلس المصرى الدولى تامرالجندى لضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف (استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم ورد .

كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986 وحيث ان مفهوم التتعذيب ليس صحيحا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة .

واكد ومفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الامم المتحدة " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

ولفت المنسق العام الى ضرورة أن يقوم المجلس بتقديم تعديل للمادة 126 الى المشرع الحالى المستشارعدلى منصور والاستفادة من انه قامه دستورية كبرى قبل ان تنتقل السلطلة التشريعية الى مجلس النواب القادم وتتسع دائرة الجدل مع نواب منهم من هو ليس بفقيه بالقانون مثل رئيس محكمة دستورية ومنهم من يفقه بالقانون.

مشيراً الى أن هناك قصورا تشريعيا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الا تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، ولذا طالب المستشار الاعلامى "للمصرى الدولى" خلال ورش مجموعات العمل للحقوق (المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية)بان يمتد نطاق التعذيب الى جناية فى القانون.

وأن يشمل تعريف التعذيب اي اعتداء بدني او نفسي معاقبة الموظف او المستخدم العام اذا قام بالتعذيب بنفسه او امر به ، او اقتصر دوره علي مجرد التحريض او الموافقة او السكوت او التواطؤ علي عملية التعذيب .

واضاف المستشار حسين ابوراس على ضرورة تعديل المادتين( 129- 280) والإجراءات الجنائية (المواد 63 - 232)وتعديل لائحة السجون وإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بمواد دستور 2014 عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق بنود المواد (51-52-55-59-60-95-96-99-119)حرصاً على حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي وكرامتهم الانسانية .
لمطالعة الخبر على