واشار المنسق العام للمجلس المصرى الدولى تامرالجندى لضرورة تعديل المادة 126 لتوسيع دائرة تعريف (استعمال القسوة والتعذيب بحيث يكون مفهوم جريمة التعذيب أشمل وأعم ورد .
كما ورد باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تلك الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984 -ووافق عليها رئيس جمهورية مصر العربية بالقرار رقم 154 لسنة 1986 وحيث ان مفهوم التتعذيب ليس صحيحا وذلك كون دستور جمهورية مصر العربية ينص في المادة 93 منه على أن تلتزم مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة .
واكد ومفهوم التعذيب طبقا لاتفاقية الامم المتحدة " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.
ولفت المنسق العام الى ضرورة أن يقوم المجلس بتقديم تعديل للمادة 126 الى المشرع الحالى المستشارعدلى منصور والاستفادة من انه قامه دستورية كبرى قبل ان تنتقل السلطلة التشريعية الى مجلس النواب القادم وتتسع دائرة الجدل مع نواب منهم من هو ليس بفقيه بالقانون مثل رئيس محكمة دستورية ومنهم من يفقه بالقانون.
مشيراً الى أن هناك قصورا تشريعيا بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلاءم مع الا تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، ولذا طالب المستشار الاعلامى "للمصرى الدولى" خلال ورش مجموعات العمل للحقوق (المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية)بان يمتد نطاق التعذيب الى جناية فى القانون.
وأن يشمل تعريف التعذيب اي اعتداء بدني او نفسي معاقبة الموظف او المستخدم العام اذا قام بالتعذيب بنفسه او امر به ، او اقتصر دوره علي مجرد التحريض او الموافقة او السكوت او التواطؤ علي عملية التعذيب .
واضاف المستشار حسين ابوراس على ضرورة تعديل المادتين( 129- 280) والإجراءات الجنائية (المواد 63 - 232)وتعديل لائحة السجون وإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بمواد دستور 2014 عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق بنود المواد (51-52-55-59-60-95-96-99-119)حرصاً على حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي وكرامتهم الانسانية .
