وقال المتحدث باسم الشعبة، إنه للأول مرة يتم عمل تنظيم رقابي لنشاط التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين، ويتم تنظيم وسائل الإعلان والدعاية الخاصة بوسطاء التأمين؛ بهدف حماية المتعاملين، وتأكيدًا لدور الهيئة، وفقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 والقانون 10 لسنة 2009.
وأشار نجيب إلى أنه تم إجراء تعديل شامل للقرار 394 لسنة 1997، بحيث يتم مواجهة المشاكل التي واجهت الوسطاء منذ عام 1997، وحتى عام 2014 من خلال التعامل، والمواجهات مع شركات التأمين أو مواجهة العملاء.
وأكد أن القرار ينص على آلية النظر في المنازعات والتظلمات الخاصة بوسطاء التأمين، في إطار توفير الحماية القانونية من خلال لجنة محايدة تشكل برئاسة أحد السادة المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة، لافتًا أن ذلك في مصلحة الوسطاء.
وأضاف أنه تم وضع حدود لمبالغ التغطية التأمينية الخاصة بالمسئولية المهنية للوسطاء الطبيعين وشركات الوساطة التأمينية، كما استهدف القرار منع صور تعارض المصلحة الخاصة لوسطاء التأمين.
