ذكرت المؤسسة أن مشروع القانون، أغفل عدة أمور منها أنه لم يقدم نص مشروع القانون تعريفا محددا للمبلغين والشهود والخبراء، حيث تختلف أنواع المبلغين من موظفين بالقطاع الحكومي، القطاعات الخاصة، أفراد مستقلون يبلغون عن انتهاكات، أو وقائع فساد بالقطاعات المختلفة.
نصت المادة الثالثة من القانون، على أن الجهة المعنية بحماية المشمولين هي "إدارة الحماية" التابعة لوزارة الداخلية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية، ووفقا للمبدأ (28) الوراد بالمبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين والذي ينص على أنه يجب أن تقوم وكالة (هيئة) مستقلة بتلقي والتحقيق في شكاوي الانتقام والتحقيقات غير الملائمة في شكاوي المبلغين، لذلك ينبغي أن تتمتع هذه الجهة أو الإدارة بنوع من الاستقلال، حيث إن وزارة الداخلية غالبا ما تكون طرفا أو خصما في البلاغات المقدمة، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو انتهاكات لحقوق المحتجزين أو المسجونين.
قدم نص مشروع القانون في مادته السادسة أنواع الحماية وأشكالها، ولكن لم يقدم آليات تنفيذها تجاه المشمولين، حيث لم تتناول المادة المعايير أو الحدود الأدنى لأدوات ووسائل الحماية، الأمر الذي يطعن في جدوى القانون من الناحية التنفيذية، أعطى القانون، في المادة السابعة، للنيابة العامة حق تحديد المدى الزمني لإجراءات الحماية بناء على قرار قضائي مسبب وذلك قبل الفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات، وأجاز للمشمول بالحماية التقديم بطلب للنيابة لاستمرار إجراءات الحماية، وعلى النيابة العامة البت في طلبه، ولكن ترك القانون أمر مد إجراءات الحماية بعد الطلب للنيابة العامة بدون قرار قضائي مسبب، وبذلك فإن الحماية ليست محددة –بالضرورة- بمدى زمني مشروط بحكم قضائي في كافة مراحل الدعوى الجنائية، الأمر الذي ينتقص من حق المشمولين من إجراءات الحماية الكاملة.
لم ينص مشروع القانون على دور المنظمات المستقلة عن الدولة في تلقي البلاغات والشكاوى، وهي المنظمات غير الحكومية أو النقابات، أو الاتحادات التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك في حالات الخطر العام أو الشخصي الشديد أو المميت، أو في حالة التجاهل المستمر لتجاوزات تؤثر على المصلحة العامة، لم يكفل مشروع القانون إتاحة قنوات ووسائل تقديم البلاغات لموظفي وعمال القطاعات الحكومية، بما فيها الخطوط الساخنة، والمواقع الإلكترونية، ومتلقى الشكاوى داخل تلك الهيئات أو خارجها.
أغفل مشروع القانون، الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها كإجراءات وقائية مباشرة أو غير مباشرة لأي أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، حيث لم تشمل أي إعانات صادرة بأمر قضائي، أو أتعاب محاماة، أو التعويض عن المكاسب أو المكانة المفقودة أو التعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن قضايا فساد أو انتهاكات.
كما لم يلزم القانون، الجهات المعنية بتلقي شكاوى المبلغين، أو جهات التحقيق المعنية، بنشر معلومات حول الشكاوى والبلاغات بشكل دوري –باستثناء البيانات الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء-، في إطار الشفافية وتداول المعلومات.
