علقت شاهندة مقلد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، علي موافقة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور علي إقرار قانون "شغب الجامعات"، قائلة: "مطلوب جدا في هذا التوقيت علي التحديد لإنهاء الحالة التي تمر بها الجامعات المصرية هذة الأيام، فنحن لم نر قبل الستينات أو في الستينات عنف ممنهج مثل الذي يحدث الآن في الجامعات فدائما كانت هناك حركات طلابية نشطة داخل الجامعات علي مر العصور، لكنها لم تلجأ إلي شغب وعنف كما رأينا".
وقالت مقلد في تصريح خاص لـ "ًصدى البلد"، أنه "لابد وأن تكون اية قرارات لفصل الطلاب بناءً علي قانون شغب الجماعات وتكون مصحوبة بتحقيق مفصل عن الواقعة أو تورط أحد الطلاب أو الأساتذة فيها".
وطالبت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة ألا يكون القانون علي هوي رئيس الجامعة فالقانون له إطار معين وهو إنهاء حالة الشغب والعنف الممنهجين داخل حرم الجامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لذلك فأن أي فرص للتجاوزات من جانب رؤساء الجامعات أو الأساتذة لابد ان تمنع حتي لا يستغل القانون في عكس ما أقر لأجله".
كان قد وافق أمس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتنص المادة الجديدة على أنه لرئيس الجامعة الحق قى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشأة لجامعة او الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة.
لمطالعة الخبر على وقالت مقلد في تصريح خاص لـ "ًصدى البلد"، أنه "لابد وأن تكون اية قرارات لفصل الطلاب بناءً علي قانون شغب الجماعات وتكون مصحوبة بتحقيق مفصل عن الواقعة أو تورط أحد الطلاب أو الأساتذة فيها".
وطالبت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة ألا يكون القانون علي هوي رئيس الجامعة فالقانون له إطار معين وهو إنهاء حالة الشغب والعنف الممنهجين داخل حرم الجامعة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لذلك فأن أي فرص للتجاوزات من جانب رؤساء الجامعات أو الأساتذة لابد ان تمنع حتي لا يستغل القانون في عكس ما أقر لأجله".
كان قد وافق أمس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على إضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972.
وتنص المادة الجديدة على أنه لرئيس الجامعة الحق قى توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية او تعريضها للخطر أو تستهدف منشأة لجامعة او الامتحانات أو العمل داخل الجامعة او الاعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجرية الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة.
