أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بقانون بإضافة 4 مواد في القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة بما يتماشى مع بنود القوات المسلحة في الدستور الجديد.
ونصت «المادة الأولي» من القرار علي أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.
وأوجب القانون الجديد أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يحوز تعيينه من غير ضباطها وأن يكون قد خدم في القوت المسلحة برتبة اللواء 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.
وينص القانون على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب وإرسال القوات المسلحة مهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي مجلس النواب، وإذا كان المجلس غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة للخارج إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
ويحظر القانون إرسال القوات المسلحة للخارج إلا مدة مؤقتة يحددها قرار رئيس الجمهورية يتضمن تحديد للمهام ونطاق العمل، ولا تجدد المدة إلا بعد اتباع الإجراءات السابقة.
