وقال إنه في حالة عدم حضور ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية تؤجل لمدة ساعة بحيث تعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتستمر للخامسة مساء ،مضيفاً أن النقابات الفرعية التي سيتعذر بها إجراء الانتخابات ستقدم ما يثبت ذلك من قرارات المحافظين أو وكلاء الوزارة بوقف الانتخابات وتقرير المستشار رئيس اللجنة التابعة لهيئة قضايا الدولة المشرف على الانتخابات بكل المخالفات التي حدثت.
وأوضح صبحي أن مجلس النقابة العامة أقر في اجتماعه أمس الثلاثاء، إحالة كل من خالف قانون النقابة من تجاوزات قانونية أو تعطيل قرارات المجلس إحالته للمحاكمة التأديبية وفقا للمادة (11) التي تنص بالآتي " على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية، وكذلك المادة (17) والخاصة بالعقوبات التأديبية والتي تبدأ من التنبيه وتصل إلى شطب الاسم من جدول النقابة وفى هذه الحالة لايكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
وأوضح الأمين العام المساعد، أن ماقام به المحافظون من إصدار قرارات تعسفية بعدد من المحافظات واقتحام مقرات الفرعيات والاستيلاء عليها من خلال لجان تسيير الاعماال مخالفاً لقانون النقابة وقانون الإدارة المحلية، وكذلك الدستور القائم الذي أكد في مادتيه " 76 و 77 " أنه لا يجوز حل مجالس النقابات المهنية إلا بحكم قضائي كما يحظر تدخل الجهات الإدارية في شأنها، كما أن قانون النقابة فى مادته الأولى يؤكد أن النقابة لها شخصية اعتبارية ولا يجوز تدخل الجهة الإدارية فيها.
