قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، رفض تظلم 5 من أحفاد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وزوجة ابنه، على قرار منعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، على ذمة قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل التي تحمل رقم 1061 لسنة 2011 جنايات مصر الجديدة، المتهم فيها سالم بالتربح وإهدار المال العام، وأيدت المحكمة قرار استمرار منعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة.
ويتضمن أمر المنع الصادر برقم 42 لسنة 2011 أوامر تحفظ، كل من حسين خالد حسين سالم، ودينا خالد حسين سالم، ونورا خالد حسين سالم، وعمر حاتم حسين إبراهيم وشقيقته نور نجلا ابنة حسين سالم المدعوة "ماجدة"، وكذلك عين الحياة عباس زوجة ابن حسين سالم، وحضر الجلسة عنهم طارق عبد العزيز المحامى، الذى طالب بإللغاء قرار منعهم من التصرف فى أموالهم.
واستند الدفاع فى طلبه برفع المنع أمام المحكمة، خلال الجلسات السابقة إلى نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، قائلا أن نص المادة قصر أوامر المنع من التصرف على المتهم فى قضايا الأموال العامة وزوجته وأبنائه، وذلك بقصد تحصيل الأموال والغرامات المالية المقررة فى حالة الحكم على المتهم بالإدانة، ولم تنص المادة على منع الأحفاد من التصرف فى أموالهم أيضاً، ومن ثم لا يجوز التوسع فى تفسير النص وإضافة أشخاص إلى أمر المنع بدون نص قانونى واضح يبيح ذلك.
ودفع المحامى ببطلان أمر التحفظ على أموال أحفاد سالم وزوجة ابنه، وذلك لعدم استناده إلى نص قانونى، مؤكدا أن أحفاد سالم ليسوا متهمين بأى قضية، وأنهم طلبة فى مراحل تعليم متعددة ومنهم أطفال، ويمثل منعهم من التصرف عبء عليهم بين أقرانهم ومؤثر سلبى على نفقات دراستهم واحتياجاتهم الحياتية، وقدم الدفاع إلى المحكمة شهادات ميلاد المتظلمين الثابت بها أعمارهم وكونهم أحفاد لحسين سالم.
وقال المحامى أمام المحكمة أنه لم يطلب إلغاء قرار منع حسين سالم وأبنائه من التصرف فى أموالهم، لأن الدعوى الجنائية المتهم فيها سالم مازالت متداولة أمام محكمة الجنايات ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، ولكن الأحفاد فقط إعمالاً لنصوص القانون.
