وكان عباس قد طالب فى دعواه بإصدار قرار بمد مجلس إدارة النادى للمدة ذاتها، حيث إنه حيل بينه وبين ممارسة اختصاصاته القانونية، وتم منعه خلالها من ممارسة مهامه بموجب حكم قضائى من 22 سبتمبر 2010 حتى 21 ديسمبر 2011.
وأوضح عباس فى الدعوى أنه قد صدرت أحكام قضائية من مجلس الدولة منعت مجلس الإدارة من مباشرة اختصاصاته خلال الفترة من عام 2010 حتى 2011، مما دفع الطاعن لإقامة دعواه لإصدار حكم بإلزام المدعين بمد مدة مجلس الإدارة لتلك المدة.
