اتحاد اليد يعلن حضور الجماهير المونديال بنسبة 50% حال استمرار كوروناخالد ميري: لن نتخذ أي قرار يؤدي إلى غلق صحيفة وندرك الظروف الاقتصادية"عبدالغفار" عن رسوم الرسوب: "اللي مش عاوز يتعلم ملوش مجانية"أمين الإدارة المحلية: معظم المهرولين للتصالح أصحاب عقارات محظورة«ديل بوسكي» لم يقرر بعد حارسه الأساسي في مونديال البرازيلالحياة اليوم - مصادر مجلس الوزراء : الحكومة بها 31 وزير بخلاف وزير الدفاع 17 منهم من حكومة الببلاوينجوم الملاعب - عصام الحضرى: مينفعش اتكلم عن اللاعيبة الصغيرة لانها لسه معملتش حاجة لبلدهاالحياة اليوم - لا جديد بالنسبة للإخوان فالمسيرات لازالت مستمرة وتخرج من نفس الأماكن المقررة لهاالحياة اليوم - إبراهيم محلب رئيس الوزراء : إنتهيت من تشكيل الحكومة ولا مجال للرفاهية و مصر في عنيناالحياة اليوم - المراسلة آية جمال من المطرية ورصد لتحركات مسيرات الإخوان وإلتقائهما لبعضهما البعضالحياة اليوم - المراسلة مي عدلي من مدينة نصر : فور رؤية مسيرة الإخوان لقوات الأمن تفرقواالحياة اليوم - عبوات ناسفة اليوم تم إبطال مفعولها علي الدائري وبعضها إنفجر كما في الإسكندريةالحياة اليوم - مصادر | حلف اليمين لوزراء حكومة إبراهيم محلب سيكون الأحد المُقبلساينس مونيتور: الإضرابات وراء استقالة حكومة الببلاوي ..وعمال النقل أجبروا رجال الجيش علي قيادة الأتوبيساتالإيكونوميست: استقالة الحكومة يثير الشكوك حول مستقبل مصر .. واستبدال الببلاوي بمحلب لعبة "كراسي موسيقية"الولايات المتحدة تعتبر 2013 الأسوأ في مجال حقوق الإنسانالعراق: عائلة تتعرف على ابنها المفقود بعد اربع سنواتالاتحاد الأوروبي يبت في المساعدات الحكومية المقدمة لــ28 مطار وشركة بحلول سبتمبر المقبلاستثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه في مجال سياحة المؤتمرات بمصرالمالية: 5 مليارات جنيه انخفاضًا بفوائد الأذون.. وميزان المدفوعات يحقق أعلى فائض منذ 17 عامًا

استندت إلى 3 أسباب.. ننشر نص مذكرة رد هيئة المحكمة في قضية الهروب من سجن وادى النطرون

-  
محاكمة المعزولاستندت مذكرة رد هيئة المحكمة، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، و130 آخرين، إلى ثلاثة أسباب رئيسية، تمثلت في استمرار القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق فى القضية بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة.

وقالت المذكرة التى قدمها الدفاع لمحكمة استئناف القاهرة، إن المحكمة تبنت رأي مسبق تجاه المتهمين مع إهدارها الضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والإحكام مقسمة من داخلها إلي عدة أقفاص للفصل بين المتهمين وتقييد حريتهم.

وأضافت المذكرة أنه تمت تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة، وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم، وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق، وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولي جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة، وأن تلك الاقفاص بحالاتها التي تم تصميمها عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت.

وتابعت المذكرة أن المحكمة أمرت بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر في يدها وآخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوى إلي المتهمين داخل الأقفاص أو مرور صوت المتهمين إلي خارج الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.

وحسبما جاء فى المذكرة فإن المحكمة تمنع صوت المتهمين من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في إبداء دفع للمحكمة أو التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بأيديهم أو ضرب زجاج الأقفاص أملا في لفت الانتباه لهم وأصبحوا مثل الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم.

وأوضحت المذكرة أن الصم والبكم أفضل حالًا من المتهمين، حيث يتم استدعاء من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلي المحكمة، وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم، والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الإجراءات، حيث إن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوي في ظل هذا الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين، فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة تراعي كل الضمانات، وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة في أثناء مباشرة الدعوي.


وأن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد أولي جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينه في أن المحكمة كونت رأيًا مسبقًا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدن، حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم، وهو الأمر الذي أشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الاتهام لا البراءة، برغم تقديرهم للمحكمة، وأن إجراءات الدعوي ستتحول إلي وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان؛ مما يهدر أصل البراءة فيه، ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوي، وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

واستدلت المذكرة على ذكل بأن المشرع قرر أن للمحكمة طبقًا لنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية الحق فى ضبط الجلسة،وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادي، كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة، أو تغريمه عشرة جنيهات، وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة -طبقا للمادة 270 إجراءات إبعاد المتهم عن الجلسة في أثناء نظر الدعوي إذا وقع منه تشويشا يستدعي ذلك، وعلي المحكمة أن تعلمه علي ما تم من إجراءات في غيبته.

وشرحت المذكرة أن المتهمين فى القضية داخل القفص الزجاجي يعدون فى غيبة، وأنهم يحضرون بأجسادهم فقط، حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون علي ما يتم تداوله من وقائع وإجراءات في الجلسة، وعلي الرغم من تمسك الدفاع بإزالة القفص الزجاجي إلا أن المحكمة اعرضت على طلب الدفاع، وقامت بالإسراع في إجراءات الدعوي، وأنه سبق وأن تقدم الدفاع بأسطوانة مدمجة، تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة، مما يقطع بأن حرمة المتهمين وحقهم فى الخصوصية تم خرقها.

وبينت المذكرة أن المحكمة أهدرت حق المتهمين فى علانية الجلسات، حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس، ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوي حضورها برغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس.

وأن هاك خصومة بين رئيس الهيئة والمتهمين وسبق للمستشار شعبان الشامى رئيس المحكمة بتأييد التحفظ علي أموال المتهم صفوة حجازي علي الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم من القضية.

واستندت المذكرة لسبب ثالث، وهو بطلان تشكيل المحكمة بطلانًا متعلقًا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكمم الاستئنائية محظورة.

ولأنه تم تشكيل المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم اختيارها بذاتها، وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجرءاءات الجنائية، وتم إسناد الدعوي للقاضي؛ وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
لمطالعة الخبر على