اتحاد اليد يعلن حضور الجماهير المونديال بنسبة 50% حال استمرار كوروناخالد ميري: لن نتخذ أي قرار يؤدي إلى غلق صحيفة وندرك الظروف الاقتصادية"عبدالغفار" عن رسوم الرسوب: "اللي مش عاوز يتعلم ملوش مجانية"أمين الإدارة المحلية: معظم المهرولين للتصالح أصحاب عقارات محظورة«ديل بوسكي» لم يقرر بعد حارسه الأساسي في مونديال البرازيلالحياة اليوم - مصادر مجلس الوزراء : الحكومة بها 31 وزير بخلاف وزير الدفاع 17 منهم من حكومة الببلاوينجوم الملاعب - عصام الحضرى: مينفعش اتكلم عن اللاعيبة الصغيرة لانها لسه معملتش حاجة لبلدهاالحياة اليوم - لا جديد بالنسبة للإخوان فالمسيرات لازالت مستمرة وتخرج من نفس الأماكن المقررة لهاالحياة اليوم - إبراهيم محلب رئيس الوزراء : إنتهيت من تشكيل الحكومة ولا مجال للرفاهية و مصر في عنيناالحياة اليوم - المراسلة آية جمال من المطرية ورصد لتحركات مسيرات الإخوان وإلتقائهما لبعضهما البعضالحياة اليوم - المراسلة مي عدلي من مدينة نصر : فور رؤية مسيرة الإخوان لقوات الأمن تفرقواالحياة اليوم - عبوات ناسفة اليوم تم إبطال مفعولها علي الدائري وبعضها إنفجر كما في الإسكندريةالحياة اليوم - مصادر | حلف اليمين لوزراء حكومة إبراهيم محلب سيكون الأحد المُقبلساينس مونيتور: الإضرابات وراء استقالة حكومة الببلاوي ..وعمال النقل أجبروا رجال الجيش علي قيادة الأتوبيساتالإيكونوميست: استقالة الحكومة يثير الشكوك حول مستقبل مصر .. واستبدال الببلاوي بمحلب لعبة "كراسي موسيقية"الولايات المتحدة تعتبر 2013 الأسوأ في مجال حقوق الإنسانالعراق: عائلة تتعرف على ابنها المفقود بعد اربع سنواتالاتحاد الأوروبي يبت في المساعدات الحكومية المقدمة لــ28 مطار وشركة بحلول سبتمبر المقبلاستثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه في مجال سياحة المؤتمرات بمصرالمالية: 5 مليارات جنيه انخفاضًا بفوائد الأذون.. وميزان المدفوعات يحقق أعلى فائض منذ 17 عامًا

نص مذكرة رد المحكمة في قضية الهروب من وادي النطرون

-  
حجازي والبلتاجي يرفعان إشارة رابعة داخل القفص
حجازي والبلتاجي يرفعان إشارة رابعة داخل القفص

أكد محامي المتهمين صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، إنه تمكن من إنهاء إجراءات الرد صباح اليوم، وقام بتسديد الرسوم عن المتهمين وأودع مذكرة بأسباب الرد وسدد الرسم، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 1 مارس لنظر الطلب أمام الدائرة 29 إيجارات.

وجاء فى المذكرة المقدمة من دفاع صفوت حمودة حجازي، ومحمد البلتاجي؛ لرد هيئة المحكمة خمسة أسباب عن الرد ومنها بطلان تشكيل المحكمة متعلقاً بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور أن التقاضي حق مكفول للجميع وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة .

وقالت المذكرة أن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين بالمخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضي بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالف للقانون، وأن المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية لا لمحاكم للنظر فى كل ما يخصها فى ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات وتوزيع الدوائر وتحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها؛ ولا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بقضاتها او يندب قاضى بذاته لنظر دعوى بعينها، وهى قاعدة من القواعد الأصولية التى تتعلق بالنظام العام، ومخالفتها يترتب عليه بطلان كافة الأحكام والإجراءات .

واستشهد الدفاع على ذلك بالحكم الصادر فى 17 إبريل 1982 فى الطعن رقم 1977 لسنة 1952 ق ، وطبقا لنص المادة 30، سالفة الذكر فأن المشرع لم يخول للجمعيات العمومية توزيع القضايا إلا بناء وطبقاً لقاعدة عامة وموضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها أو متهمين بعينهم نائبا بالقضاة عن أي شبه تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذى يبعث الاطمئنان فى نفوس المتقاضين.

وأضافت المذكرة إنه طبقاً لنص المادة 53 من الدستور والتي تنص على أن المواطنين متساوون فى الحريات والواجبات العامة أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل العرق أو الإعاقة أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، ولقد دفع المتهم صفوت حمودة حجازي رمضان، بعدم اختصاص المحكمة وبطلان تشكيلها، وهو الدفع الذى أثبت بمحضر الجلسات إلا أن المتهم فوجئ برئيس المحكمة يصرح بصحة اختصاصه طبقاً لنص المادة 366 إجراءات دون الرجوع والتداول مع باقي أعضاء الدائرة مما تسبب فى حرج أوقع المتهم ودفاعه فى إدارة الجلسة والفصل في الدعوى القانونية عصفاً بحق الدفاع.

وأشارت المذكرة أن المحكمة أهدرت ضمانات المقررة للمتهمين حيث فوجئ المتهمان وباقي المتهمين بحبسهم داخل
أقفاص حديدية مقسمه؛ للفصل بين المتهمين، وتم تغطيتها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية، حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع الدفاع.

وهو ما يخالف المادة 96 من الدستور، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وأضاف الدفاع أن المحكمة أهدرت حقوق المتهمين والدفاع في الاتصال بموكليهم والمحكمة، وإبداء ما يعن من طلبات.

وأن المحكمة تعامل المهتمين من يحضر بجسده فقط، وواقع الحال أنهم مغيبون عملياً لا يسمعون ولا يرون عما تم تداوله وتناوله من وقائع وإجراءات ودفوع ودفاع وهو ما لا يتيح لهم أن يطلبوا من المحكمة إعادة الإجراءات أو إفادتهم بما تم فى غيبتهم وهو ما أساء إلى مراكزهم وأهدر حقوقهم.

ووضع المتهمين داخل أقفاص حديدية، هو إبطال لإجراءات المحاكمة إذ أنه تغيب للمتهمين عن متابعة إجراءات الدعوى وشل لقدرتهم على الإلمام بالدليل وإجراءاته فيها.

لمطالعة الخبر على