أكد محامي المتهمين صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، إنه تمكن من إنهاء إجراءات الرد صباح اليوم، وقام بتسديد الرسوم عن المتهمين وأودع مذكرة بأسباب الرد وسدد الرسم، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 1 مارس لنظر الطلب أمام الدائرة 29 إيجارات.
وجاء فى المذكرة المقدمة من دفاع صفوت حمودة حجازي، ومحمد البلتاجي؛ لرد هيئة المحكمة خمسة أسباب عن الرد ومنها بطلان تشكيل المحكمة متعلقاً بالنظام العام لمخالفة نص المادة 96 من الدستور أن التقاضي حق مكفول للجميع وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا وحظر تحصيل أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة .
وقالت المذكرة أن هيئة المحكمة شكلت بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، وتم توزيع قضايا عليها خاصة بالمتهمين بالمخالفة لقواعد التوزيع والاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وأن اختيار محكمة بعينها أو قاضي بعينه لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالف للقانون، وأن المادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على أن تجتمع الجمعيات العمومية لا لمحاكم للنظر فى كل ما يخصها فى ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات وتوزيع الدوائر وتحديد عدد الجلسات، وأيام وساعات انعقادها، وندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعة لها؛ ولا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بقضاتها او يندب قاضى بذاته لنظر دعوى بعينها، وهى قاعدة من القواعد الأصولية التى تتعلق بالنظام العام، ومخالفتها يترتب عليه بطلان كافة الأحكام والإجراءات .
واستشهد الدفاع على ذلك بالحكم الصادر فى 17 إبريل 1982 فى الطعن رقم 1977 لسنة 1952 ق ، وطبقا لنص المادة 30، سالفة الذكر فأن المشرع لم يخول للجمعيات العمومية توزيع القضايا إلا بناء وطبقاً لقاعدة عامة وموضوعية مجردة لا تتصل بقضية بذاتها أو متهمين بعينهم نائبا بالقضاة عن أي شبه تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذى يبعث الاطمئنان فى نفوس المتقاضين.
وأضافت المذكرة إنه طبقاً لنص المادة 53 من الدستور والتي تنص على أن المواطنين متساوون فى الحريات والواجبات العامة أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل العرق أو الإعاقة أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، ولقد دفع المتهم صفوت حمودة حجازي رمضان، بعدم اختصاص المحكمة وبطلان تشكيلها، وهو الدفع الذى أثبت بمحضر الجلسات إلا أن المتهم فوجئ برئيس المحكمة يصرح بصحة اختصاصه طبقاً لنص المادة 366 إجراءات دون الرجوع والتداول مع باقي أعضاء الدائرة مما تسبب فى حرج أوقع المتهم ودفاعه فى إدارة الجلسة والفصل في الدعوى القانونية عصفاً بحق الدفاع.
وهو ما يخالف المادة 96 من الدستور، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وأضاف الدفاع أن المحكمة أهدرت حقوق المتهمين والدفاع في الاتصال بموكليهم والمحكمة، وإبداء ما يعن من طلبات.
وأن المحكمة تعامل المهتمين من يحضر بجسده فقط، وواقع الحال أنهم مغيبون عملياً لا يسمعون ولا يرون عما تم تداوله وتناوله من وقائع وإجراءات ودفوع ودفاع وهو ما لا يتيح لهم أن يطلبوا من المحكمة إعادة الإجراءات أو إفادتهم بما تم فى غيبتهم وهو ما أساء إلى مراكزهم وأهدر حقوقهم.
ووضع المتهمين داخل أقفاص حديدية، هو إبطال لإجراءات المحاكمة إذ أنه تغيب للمتهمين عن متابعة إجراءات الدعوى وشل لقدرتهم على الإلمام بالدليل وإجراءاته فيها.
