كان محامي ساويرس قد تقدم بحافظة مستندات، تفيد أنه في عام 1999، صدر أمر تقدير الرسوم التكميلية رقم 41 الصادر من قلم المطالبة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ضد المدعي، بمبلغ 15 ألفًا و535 جنيهًا، والتي تمثل رسومًا عن المشهر رقم 541 بتاريخ 7 مارس 1995.
وأضاف أنه طبقًا لنص المادة رقم 377 من القانون المدني، فإنه تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، وبالرجوع إلى تاريخ صدور أمر تقدير الرسوم المشار إليه، تبين أنه مر أكثر من عشر سنوات على صدور هذا الأمر، وبتطبيق نص القانون قال المدعي إن تلك الرسوم قد انقضت بالتقادم، ويحق للمدعي التمسك بهذا التقادم، ومن ثم براءة ذمته من هذه المبالغ.
