وصرح المستشار محمد جميل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن التعديل انصب علي المادة 24 من القانون المشار إليه، فيما يتعلق برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة.
وتنص المادة بعد التعديل على التالي "يصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها".
