اتحاد اليد يعلن حضور الجماهير المونديال بنسبة 50% حال استمرار كوروناخالد ميري: لن نتخذ أي قرار يؤدي إلى غلق صحيفة وندرك الظروف الاقتصادية"عبدالغفار" عن رسوم الرسوب: "اللي مش عاوز يتعلم ملوش مجانية"أمين الإدارة المحلية: معظم المهرولين للتصالح أصحاب عقارات محظورة«ديل بوسكي» لم يقرر بعد حارسه الأساسي في مونديال البرازيلالحياة اليوم - مصادر مجلس الوزراء : الحكومة بها 31 وزير بخلاف وزير الدفاع 17 منهم من حكومة الببلاوينجوم الملاعب - عصام الحضرى: مينفعش اتكلم عن اللاعيبة الصغيرة لانها لسه معملتش حاجة لبلدهاالحياة اليوم - لا جديد بالنسبة للإخوان فالمسيرات لازالت مستمرة وتخرج من نفس الأماكن المقررة لهاالحياة اليوم - إبراهيم محلب رئيس الوزراء : إنتهيت من تشكيل الحكومة ولا مجال للرفاهية و مصر في عنيناالحياة اليوم - المراسلة آية جمال من المطرية ورصد لتحركات مسيرات الإخوان وإلتقائهما لبعضهما البعضالحياة اليوم - المراسلة مي عدلي من مدينة نصر : فور رؤية مسيرة الإخوان لقوات الأمن تفرقواالحياة اليوم - عبوات ناسفة اليوم تم إبطال مفعولها علي الدائري وبعضها إنفجر كما في الإسكندريةالحياة اليوم - مصادر | حلف اليمين لوزراء حكومة إبراهيم محلب سيكون الأحد المُقبلساينس مونيتور: الإضرابات وراء استقالة حكومة الببلاوي ..وعمال النقل أجبروا رجال الجيش علي قيادة الأتوبيساتالإيكونوميست: استقالة الحكومة يثير الشكوك حول مستقبل مصر .. واستبدال الببلاوي بمحلب لعبة "كراسي موسيقية"الولايات المتحدة تعتبر 2013 الأسوأ في مجال حقوق الإنسانالعراق: عائلة تتعرف على ابنها المفقود بعد اربع سنواتالاتحاد الأوروبي يبت في المساعدات الحكومية المقدمة لــ28 مطار وشركة بحلول سبتمبر المقبلاستثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه في مجال سياحة المؤتمرات بمصرالمالية: 5 مليارات جنيه انخفاضًا بفوائد الأذون.. وميزان المدفوعات يحقق أعلى فائض منذ 17 عامًا

جنوب القاهرة تصدر حكمها في دعوى أنسي ساويرس ضد وزير العدل..غدا

-  
تصدر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، غدا السبت، حكمها في دعوى براءة الذمة المالية المقامة من المهندس أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، ضد وزير العدل بصفته، والرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقابي.

كان محامي ساويرس قد تقدم بحافظة مستندات، تفيد أنه في عام 1999، صدر أمر تقدير الرسوم التكميلية رقم 41 الصادر من قلم المطالبة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ضد المدعي، بمبلغ 15 ألفا و535 جنيهًا، والتي تمثل رسومًا عن المشهر رقم 541 بتاريخ 7 مارس 1995.

وأضاف أنه طبقًا لنص المادة رقم 377 من القانون المدني، فإنه تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، وبالرجوع إلى تاريخ صدور أمر تقدير الرسوم المشار إليه، تبين أنه مر أكثر من عشر سنوات على صدور هذا الأمر، وبتطبيق نص القانون قال المدعي إن تلك الرسوم قد انقضت بالتقادم، ويحق للمدعي التمسك بهذا التقادم، ومن ثم براءة ذمته من هذه المبالغ.
لمطالعة الخبر على