

وأوضح جبر أن مكافحة نهاية الخدمة منصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين، رقم "76 " لسنة " 1970"، حيث نص في المادة " 110 " على: " إذا انتهى عقد الصحفى احتسبت له مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد "، وصدر قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1986، بإضافة العمال والإداريين، وهذا القانون هو قانون نقابة الصحفيين ولا يزال ساريا، ويتم الصرف بمقتضاه، وفى ضوء الضوابط الصادر بشأنها قرارات تنفيذية.
وأكد رئيس الهيئة أن القوانين السابقة التي تم الغاؤها، ليست المعنية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة، لأن إقرارها ورد على سبيل الحصر في قانون نقابة الصحفيين، ولا يجوز النص عليها في أكثر من قانون. وأشاد بموافقة البرلمان على زيادة المخصصات في الموازنة الجديدة للدولة.